الشيخ الجواهري
17
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعلى كلّ حال ( فلو سكن الدار مع مالكها قهراً لم يضمنالأصل ) أي جميع الدار [ 1 ] . ( و ) من هنا ( قال الشيخ « 1 » : يضمن النصف ) مع فرضتساوي يديهما في الدار [ 2 ] ( و ) لكن في المتن [ 3 ] ( فيه ترددمنشؤه : عدم الاستقلال من دون المالك ) فلا يتحقّق الغصبالذي هو الاستقلال بإثبات إليد [ 4 ] . [ والصحيح هو ضمان النصف مع فرض تساوي يديهما على الدار ] .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 73 . ( 2 ) كفخر الدين في شرح الارشاد : 217 ( مخطوط ) . ( 3 ) المختصر النافع : 257 . ( 4 ) التنقيح 4 : 66 .